ـ(178)ـ
ثالثا: نكاح المتعة(الزواج الموقت) في السنة:
عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)(1)(2).
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمعتعوا يعني متعة النساء(3).
عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟ فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعبتها ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:(من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فيخل سبيلها)(4).
______________________
1 ـ صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل، باختلاف يسير في اللفظ، وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع إضافة إلى آخر الحديث، وفي مصنف ابن أبي شيبة 4 / 294 وفي مسند أحمد 1/ 420 وقال بهامشه: وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى أن نكاح المتعة حلال، وفي 432 منه باختصار وفي سنن البيهقي 7 / 200 و201 وعلق الحديث، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87.
2 ـ المائدة / 87.
3 ـ صحيح مسلم ص 1022 ح 1405، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخر ا ولفظه: كنا في جيش فأتانا رسول الله... وكذلك لفظ احمد في مسنده 4 / 51 وفي 47 منه باختصار، في المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باختلاف يسير.
4 ـ صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ومسند أحمد 3 / 405 وبعده قال: ففارقتها والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.