ـ(177)ـ
إحصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمى، وتبين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقي من المدة، وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرأين إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما. وإن لم يمسها فهي كالمطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها وشأن المولود من الزواج المؤقت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع أحكامه(1).
ثانيا: نكاح المتعة في كتاب الله:
قال الله سبحانه:(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيما)(2).
ورد في ست روايات بألفاظ مختلفة أن ابن عباس كان يقرؤها(فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن...) وإنه كذلك كان مكتوبا في مصحفه وإنها لم تنسخ، وإنه قال: ليس بينهما وراثة، وكذلك كان في قراءة الصحابي أبي بن كعب ومصحفه وقراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم(3). ونرى أنهم كانوا يقرأون: إلى أجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما جاء في بعضها أن ابن عباس قال في تفسيرها: فما استمعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا(4).
______________________
1 ـ راجع أحكام المتعة في شرح اللعمة الدمشقية وشرايع الإسلام وغيرهما.
2 ـ النساء / 24.
3 ـ أحكام القرآن 2 / 147 وسنن البيهقي 7 /105 والمصنف لعبد الرزاق 7 / 497 وشرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 وتفسير الآية بتفسير القرطبي والزمخشري وابن كثير والسيوطي.
4 ـ مثل القاضي أبي بكر الأندلسي(ت 542 هـ) في أحكام القرآن 1 / 162 والنووي والشافي 5101 أو 516 هـ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والآلوسي(1270 هـ) في 5 / 5 من تفسيره.