ـ(179)ـ
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وآله(1).
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالثوب(2).
وفي مصنف عبد الرزاق: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا(3).
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأول قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر(4).
وفي لفظ أحمد بعده:(حتى إذا كان في آخر خلافة عمر).
وفي بداية المجتهد: ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس(5).

رابعا ـ نكاح المتعة(الزواج الموقت) في التاريخ:
أ ـ على عهد الخليفة عمر:
______________________
1 ـ الطيالسي ح 1637.
2 ـ مسند احمد 3 / 22، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار.
3 ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 458.
4 ـ صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 بشرح النووي 9 / 183، ومسند أحمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وأبو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310.
5 ـ بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63.