ـ(123)ـ
فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ! إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال:(وما حملك على ذلك، يرحمك الله)؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال:(فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)(1).

17 ـ ما جاء في كفارة الظهار
ـ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)(2).
ـ حدثنا اسحق بن منصور، أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز، أنبأنا علي بن المبارك، أنبأنا يحيى بن أبي كثير، أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:(أعتق رقبة) قال: لا أجدها. قال:(فصم شهرين متتابعين) قال: لا أستطيع، قال:(أطعم ستين مسكينا) قال: لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لفروة بن عمرو(أعطه ذلك العرق(وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا) إطعام ستين مسكينا)(3).
______________________
1 ـ سنن الترمذي 3 / 503 ح 1199 ـ ـسنن ابن ماجة 1: 352 ح 2065.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 327 ح 2؛ الكافي 6 / 158؛ التهذيب 8 / 322 ـ والاستبصار 4 / 58 سنن الترمذي 3 / 504، ح 1200.
3 ـ سنن أبي داود 1/ 673 ح 2213؛ سنن الدارمي 2 / 63 ـ سنن ابن ماجة 1 / 351 ح 2062.