ـ(124)ـ
كتاب اللعان
18 ـ باب كيفية اللعان
ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام ـ وأنا عنده حاضر ت كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقل:(إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه، فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها، فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك، ووعظه، ثم قال: اتق الله، فإن لعنه الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي، ثم قال للمرأة، اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، ثم قال لها: امسكي، فوعظها ثم قال لها اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم قال لها. اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ن قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما)(1).
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 22/ 407ح 1؛ الفقيه3 /349 /1671؛ التهذيب 8 /184 الاستبصار3/370/1322؛ الكافي 6 / 163.