ـ(122)ـ
كتاب الظهار
16 ـ باب إن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة
ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،(عن الحسين بن سعيد) عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:(إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر، فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر)(1).
ـ حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن اسحق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وآله في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال:(كفارة واحدة)(2).
ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام ـ في حديث ـ قال: أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقها في القمر فواقعتها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله:(لا تقربها حتى تكفر، وأمره بكفارة الظهار، وأن يستغفر الله)(3).
ـ أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث، أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر، عن الحكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها،
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 22: 331 ح 9؛ التهذيب 8 / 20؛ الاستبصار 3 / 266.
2 ـ سنن الترمذي 3 / 502 ح 1198؛ سنن ابن ماجه 1 / 352.
3 ـ وسائل الشيعة 22 / 330 ح 7؛ التهذيب 3: 266.