ـ(121)ـ
أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد)(1).
ـ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ملك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنتها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله حين توفي أبوها أنها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مسّت بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرا)(2).
ـ عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:(لا تحد على ميت فوق ثلاث إلاّ امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا..)(3).
ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:(إن مات عنها ـ يعني: وهو غائب ـ فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ)(4).
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 22 240 ح 4؛ الكافي 6 / 114 / 4؛ التهذيب 8 / 150.
2 ـ صحيح البخاري 5 / 2042ح 5024؛ سنن الترمذي 3 / 500 ح 1195 و 1196.
3 ـ ـسنن ابن ماجة 1 / 356 ح 2087؛ سنن الدارمي 2 / 167.
4 ـ وسائل الشيعة 22 / 233؛ الكافي 6 / 112؛ التهذيب 8 / 163؛ الاستبصار 3 / 354.