ـ(120)ـ
الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:(طلاق الحامل(1) الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين).
ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:(طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه)(2).
ـ عن الزبير بن العوام، أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة: فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال: مالها؟
خدعتني، خدعها الله ! ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال:(سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها)(3).
15 ـ باب في عدة المتوفى عنها زوجها ووجوب الحداد على المرأة
ـ عبد الله بن جعفر في(قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ قال: _(أربعة أشهر وعشرا)(4).
ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:(عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين: لأن عليها أن تحدّ
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 22 / 193 ب 9 ح 2 ـ الكافي 6 /82: التهذيب 8 / 128.
2 أ وسائل الشيعة 22 / 193 ب 9 ح 1 ـ الفقيه 3 / 329.
3 ـ سنن ابن ماجه / ك الطلاق: 344 ب 6(المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت) ح 2026.
4 ـ وسائل الشيعة 22 238 ح 6؛ قرب الإسناد / 111.