ـ(119)ـ
ـ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة، كم هي؟ قال:(عدة المطلقة، ولتعتد في بيتها...)(1).
ـ حدثنا القنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة: قال أبو داود: عدة المختلعة عد المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا هو(2).
ـ حدثنا محمود بن عيلان، أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان، أنبانا محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى آل طلحة عن سلمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وآله فأمرها النبي صلى الله عليه وآله، أو أمرت أن تعتد بحيضة(3).
ـ عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك.
قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلاّ أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه(4).
14 ـ باب عدة الحامل المطلقة
ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 22: 298؛ الكافي 6 / 144؛ التهذيب 8 / 136 الاستبصار 3 / 336.
2 ـ سنن أبي داود 1: 8 ـ 677 ح 2230 و 2229.
3 ـ النسائي : 27 ك الطلاق، 53 ب عدة المختلعة و34 ب ماجاء في الخلع، سنن الترمذي 3 : 491 ح 1185.
4 ـ سنن ابن ماجة / ب 23 ح 2058