ـ(116)ـ
9 ـ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
ـ وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم، أو مجنون أو مكره)(1).
ـ عن عائشة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق)(2).
ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:(لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران)(3).
ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:(كل طلاق جائز، إلاّ طلاق المعتوه المغلوب على عقله)(4).
10 ـ باب الطلاق في الكره
ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال:(ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق)(5).
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 34 / 81 ح 3؛ الكافي 6 / 126.
2 ـ سنن ابن ماجة 5 / 347 ح 2041 و2042.
3 ـ وسائل الشيعة 22 / 78 ح 4؛ الكافي 6: 124 / 3.
4 ـ سنن الترمذي 15 / 496 ح 1191.
5 ـ وسائل الشيعة 22 / 86 ح 1؛ الكافي 6 / 127.