ـ(115)ـ
من مظاهر)(1).
ـ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: حدثني مظاهر بن أسلم قال: حدثني القاسم عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:(طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)(2).
ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال:(طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)(3).

8 ـ باب بطلان طلاق السكران
ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته: عن طلاق السكران: فقال:(لا يجوز ولا كرامة)(4).
ـ وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق(5).
ـ وعنه عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز(6).
______________________
1 ـ سنن الدارمي 2 / 170 باب من طلاق الأمة.
2 ـ سنن الترمذي 3 / 488 ح 1182.
3 ـ سنن أبي داود 1 / 665 ح 2189.
4 ـ وسائل الشيعة 22 / 85 ب 36 ح 1 و 2 و 4؛ الكافي 6 / 126 / 1 و 2 و 3 و 4.
5 ـ صحيح البخاري 10 / 2018.
6 ـ وسائل الشيعة 22 / 83 ح 7؛ التهذيب 8 / 73 / 246.