ـ(117)ـ
ـ وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز(1).

11 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته: قال:(إنما الخيرة لنا، ليس لأحد وإنما خير رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان عائشة، فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله(2).
ـ عن عائشة، قالت: لما نزلت: [وإن كنتن تردن الله ورسوله...](3). دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:(يا عائشة ! إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قال: فقرأ علي:
(يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها...)(4).
فقلت: في هذا أستأمر أبوي ! قد اخترت الله ورسوله.
ـ عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فاخترناه، فلم يره شيئا(5).
ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فاخترناه(6).
______________________
1 ـ صحيح البخاري 5 / 2018.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 92 ب 41 ح 2، الكافي 6 / 139.
3 ـ الأحزاب / 29.
4 ـ الأحزاب/ 28.
5 ـ سنن ابن ماجة 1 / 349 ب 20 ح 1670 و 1671.
6 ـ صحيح البخاري ك الطلاق باب من خير نسائه ح 2150 وأخرجه مسلم في ك الطلاق ح 24، سنن الترمذي 4 / 483 ح 1179.