ـ(114)ـ
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: "السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان)(1).
ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق الأمة؟ قال: تطليقتان(2).
ـ محمد بن الحسن في(المجالس والأخبار): عن جماعة، عن أبي المفضل، عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن مصقلة، عن أبيه عن جده عبد الله بن جوتعة، أن رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة، فجاء بهما إلى علي عليه السلام فقال له: كم طلاق الأمة؟ فأشار بإصبعيه هكذا يعني: اثنتين(3).
ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:(طلاق المرأة عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان)(4).
ـ أخبرنا أبو عاصم ان ابن جريج أخبرني مظاهر وهو ابن أسلم أنه سمع القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال:(للأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، قال أبو عاصم: سمعته
______________________
1ـ وسائل الشيعة 22 / 159 ح 2؛ الكافي 6 / 167.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 159 ح 4؛ الكافي 6 / 169.
3 ـ وسائل الشيعة 22 / 160 ح 7؛ أمالي الطوسي 2 / 188؛ الكافي 6 / 17.
4 ـ وسائل الشيعة 22 / 161 ح 3 ـ التهذيب 8 / 83 الكافي 6 / 167.