ـ(113)ـ
ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ أنه سئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال:(لا طلاق إلاّ بعد نكاح، ولا عتق إلاّ بعد ملك)(1).
ـ وعنه: عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال:(لإطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك)(2).
ـ وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:(كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلاّ بعد ما يملك الرجل)(3).
ـ وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام قال:(لإطلاق إلاّ من نكاح ولا عتق إلاّ من بعد ملك)(4).
ـ وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبه بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم، أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول:(لا يطلق الرجل إلاّ ما ملك ولا يعتق إلاّ ما ملك ولا يتصدق إلاّ بما ملك)(5).

7 ـ باب في طلاق الأمة
ـ وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
______________________
1 ـ المقنع / 157.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 33 ح 4؛ الكافي 8 / 196.
3 ـ وسائل الشيعة 22 / 33 ح 6؛ الكافي 6 / 63.
4 ـ وسائل الشيعة 22 / 33 ح 8؛ قرب الإسناد / 50 و 42.
5 ـ الكافي 6 / 63.