ـ(112)ـ
تملك ولا عتق إلاّ فيما تملك ولا بيع إلاّ فيما تملك"(1).
ـ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: "لا طلاق فيما لا يملك"(2).
ـ عن المسور بن مخرمة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال(لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)(3).
ـ عن علي بن أبي طالب، عن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: "لا طلاق قبل نكاح"(4).
ـ وقال ابن عباس: "جعل الله الطلاق بعد النكاح"(5).
ـ أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، قال الحكم قال لي يحيى بن حمزة أفصل "إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلاّ طاهر ولا طلاق قبل إملاك..."(6).
ـ حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك"(7).
______________________
1 ـ سنن أبي داود 1 / 665.
2 ـ سنن ابن ماجة 1 / 348 ح 2047.
3 ـ سنن ابن ماجة 1 / 348 ح 2048.
4 ـ سنن ابن ماجة 1 / 348.
5 ـ صحيح البخاري /: الطلاق.
6 ـ سنن الدارمي 2 / 161 باب لإطلاق قبل نكاح.
7 ـ سنن الترمذي 6 / 486 ح 1181.