ـ(111)ـ
عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها:(فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها)(1).
ـ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: اخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وانما معه مثل الهدبة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):(لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى يذوق علسيلتك وتذوقي عسيلته)(2).
ـ حدثني محمد بن بشار: حدثنا يحيى، عن عبد الله قال، حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت مطلق، فسئل النبي (صلى الله عليه وآله) أيحل للأول؟ قال(لا؛ حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول)(3).

6 ـ باب في الطلاق قبل النكاح
ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام: وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز عبد الصمد قال: ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "لا طلاق إلاّ فيما
______________________
1 ـ التهذيب 8 / 33 الاستبصار 3 / 274.
2 ـ صحيح البخاري 3 / 2014.
3 ـ صحيح البخاري 3 / 2014.