ـ(108)ـ
3 ـ باب لا تطلق المرأة وهي حائض
ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي (صلى الله عليه وآله) فقال:(ليراجعها)، قلت: تحتسب؟ قال:(فمه)؟(1).
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق)(2).
ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):(مره فليراجعها، ثم ليمسكوا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء)(3).
ـ حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زي عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي (صلى الله عليه وآله)، فأمره أن يراجعها قال:
______________________
1 ـ فمه، أصله: فما، أبدلت الألف هاء، ومعناها: فما يكون إذا إن لم تحتسب الطلقة.
2 ـ أي: إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق، فهل يسقط ذلك حكم الطلاق؟ صحيح مسلم، ك الطلاق، ب تحريم الطلاق الحائض بغير رضاها رقم: 1471؛ سنن النسائي ك 27 ب 1 و 3؛ موطأ مالك ك 29 ح 54؛ مسند احمد بن حنبل: 43؛ مسند الطيالسي ح 19، 20، 68، 1853.
3 ـ سنن أبي داود: 13 ب 4 ح2179؛ سنن ابن ماجة ج 1 ك 10 ح 1639.