ـ(107)ـ
مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...](1)، التطليقة الثانية: التسريح بإحسان"(2).
ـ حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض. فسأل عمر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً"(3).
قال أبو عيسى: حديث يونس بن جبير عن ابن عمر، حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وغيرهم إن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع.
ـ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر t: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله): فسأل عمر بن الخطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد، وأن شاء طلق بل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"(4).
______________________
1 ـ البقرة / 229.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 104؛ الكافي 4: 64 / 1؛ التهذيب 8 / 25.
3 ـ سنن الترمذي 3 / 479 ح 1176.
4 ـ سنن أبي داود 1 / 662 ح 2179 ـ 2185؛ سنن ابن ماجة 1 / 342 ح 2019، 2022؛ سنن الدارمي 2 / 160 باب السنة في الطلاق، صحيح البخاري 5 / 2011 ح 4952.