ـ(109)ـ
قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق؟(1).
ـ وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال:(الطلاق على غير السنة باطل...)(2).
ـ وعن علي، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال:(كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض، أو في نفاسها، أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقه بطلاق)(3).
4 ـ باب الشهادة في الطلاق
ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال:(ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك)(4).
ـ وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال:(لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلاّ ببينة، ولو أن رجلا
______________________
1 ـ سنن الترمذي 3 / 478.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 20 ح 3؛ الكافي 6 / 58؛ التهذيب 8 / 47.
3ـ وسائل الشيعة 22 / 22 ب 8 ح 9، الكافي 6 / 61 / 18.
4 ـ وسائل الشيعة 22 / 106 ح 6، الكافي 6 / 68، الكافي 6 / 64، التهذيب 8 / 25، وسائل الشيعة 22 / 28 ح 9، الفقيه 3 / 321.