ـ(106)ـ
"ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"(1).
ـ حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"(2).
2 ـ باب طلاق السنة
ـ وبإسناد عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: "لا طلاق إلاّ على السنة، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض. فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله"(3).
ـ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ـ جميعا ـ عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن محمّد أبي جعفر (عليه السلام) قال: "طلاق السنة: يطلقها تطليقة ـ يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية. قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عز وجل: [الطلاق
______________________
1 ـ سنن أبي داود 1 / 661.
2 ـ سنن أبي داود / 662؛ سنن ابن ماجة ك 10 ب 1.
3 ـ وسائل الشيعة 22 / 108؛ الفقيه 3 / 320 / 1557؛ الكافي 6 / 60 / 15.