ـ(105)ـ
ومناسبات متعدد حتى ولو قال الزوج(طلقتك ثلاثا) فهو طلاق واحد.
أما غير الإمامية فلم يشترطوا تكرر الحادث وتعدد المجالس والمناسبات واعتبروا ذلك القول من الطلاق البائن، بعد اتفاق الفريقين على أن الزوجة تحرم بعد الثلاث.
وما من شك في أن الاعتماد على الروايات المشتركة في سائر أبواب الفقه الإسلامي سيوحد الفتوى ويقارب وجهات النظر ويمهد الأرضية للتعاون العلمي والعملي بين أبناء المذاهب الإسلامية.
كتاب الطلاق
1 ـ باب في كراهة الطلاق
ـ عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجه، عن أبي هاشم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:(إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق)(1).
ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في(مكارم الأخلاق) قال: قال عليه السلام:
(تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش)(2).
ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرف عن محارب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 22 /؛ الكافي 6 / 54.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 8 مكارم الأخلاق / 197؛ مجمع البيان 5 / 304.