ـ(71)ـ
التأصيلي) الذي قوامه ارتقاء بالفكر الاجتهادي الأصولي التشريعي بوجه عام إلى (مفاهيم أصولية عامة) و(قواعد كلية) قد اصلوها لضبط التفكير الاجتهادي، وتقويما للتفهم التشريعي وتوجيها لعملية الاستنباط، ضبطا يجعله (علمي الاتجاه)، (موضوعي النظر)، (يعلل الحكم) بما ورث عدالة التشريع، وقناعة المكلف للامتثال الطوعي (بين المقصد) توثيقا للمصالح الحقيقية المعتبرة (كلي المفهوم) تأكيدا لمنطقية التشريع!!!

الاجتهاد تكليف شرعي:
على أن هذا النوع من الاجتهاد المستقل المبكر بشقيه (التأصيلي والتفريعي) بما ينطوي على عبء من النظر ثقيل استنباطا، وتطبيقا معا ـ ولعل الاجتهاد في التطبيق لا يقل خطرا وأهمية عن الاجتهاد في الاستنباط ـ
أقول: بما ينطوي عليه هذا الاجتهاد بشقيه من النظر العقلي، والبحث الأصولي من عبء ثقيل، وبما كان يترك من (آثار) بالغة في حياة المجتمع الإسلامي سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا إنما كان أداء لفريضة محكمة ـ وإن كانت كفائية ـ ترتقي ـ في اعتقادهم ـ إلى مستوى (العبادات) سواء بسواء، وبما أدركه الإمام الشافعي الذي يعتبر أول مدون لعلم الأصول كملا، بما ينبيء عن (نظرية عامة كاملة للشريعة) حيث يقول في كتابه (الرسالة): (إن الله تعالى ابتلى عباده بالاجتهاد كما ابتلاهم في سائر فرائضه أي: كلفهم به.

الاجتهاد والتجديد
هذا والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في عصره المبارك لا يفتأ يعلن على الملأ أن الاجتهاد بما هو ضرورة تشريعية وحيوية لتدبير شؤون