@ 527 @ | | وحاصله : أن المراد بالترويج والتنويه فيما إذا لم يشاركه غير مبتدع أكثر وأشد | مما إذا شاركه ، وهذه المرتبة من الترويج والتنويه قبيح ينبغي أن لا يفعل ، لا | مطلق الترويج والتنويه قبيح ، وهي المراد في الدليل . / 91 - أ / | | ( وقيل تقبل مطلقاً ) أي سواء كان داعياً أم لا ، لكن بشرط أن يكون متقياً ، | لأن تدينه وصدق لهجته الذي عليه مدار الرواية يمنعه عن الكذب . | | ( إلا أن ) وفي نسخة : إذا ( اعتقد حِلّ الكذب كما تقدم ) أي فحينئذ لا يقبل ، | وهو ظاهر ، لأن حِلّ الكذب ينافي قبول الرواية ، وعزاه بعضهم إلى الإمام | الشافعي لقوله : أقبل شهادة [ أهل ] الأهواء إلا الخَطَّابِية ، لأنهم يَرَوْن الشهادة | بالزور لموافقيهم ، وفيه أنه إذا اعتقد حل الكذب صار كافراً ، والمفروض [ أن ] | بدعته ليس مما يقتضي الكفر . | | هذا ، وقال الحافظ السيوطي في ' الدراية شرح النقاية ' : إن المبتدع إنْ كُفِر | [ 129 - أ ] فواضح أن لا يقبل ، إن لم يُكْفر قُبِل ، وإلا لأدى إلى رد كثير من | أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقَدَرِيَّة وغيرهم ، وفي الصحيحين من روايتهم ما | لا يحصى ، ولأن بدعتهم مقرونةٌ بالتأويل مع ما هم عليه من الديانة والصيانة ، | والتحرز عن الخيانة ، نعم ، سابّ الشيخين والرافضةُ لا يُقبَلون كما جزم به الذهبي |