@ 526 @ | | ( فقيل : يُردُّ مطلقاً ) أي سواء كان داعياً إلى بدعته أوْ لا ، وسواء كان معتقداً | حل الكذب لنصرة مقالته أم لا . وهذا القول محكي عن مالك وغيره ، لأنه فاسق | ببدعته . واتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل ، فيلحق به المتأوِّل إذ لا ينفعه التأويل . | | ( وهو بعيد ) قال ابن الصلاح : وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة | الحديث ، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة . وفي الصحيحين كثير | من أحاديثهم في الشواهد والأصول . انتهى . ولا يبعد عدم اطلاع المحدثين على | بدعتهم وهم معذورون في ذلك لخفاء ما في [ 128 - ب ] الباطن من اعتقاد | السوء ، والحكم بالظاهر من ملازمة التقوى . / | | ( وأكثر ما عُلِّلَ به ) أي أكثر ما يقال في تعليله والاستدلالِ عليه ، ( أن في | الرواية عنه ) أي عن المبتدع ، ( ترويجاً لأمره وتنويهاً ) أي تفخيماً ( بذكره ) أي وهو | واجب الإهانة ، واعتُرض عليه بأن هذا دليلٌ واحد ، فما معنى كثرته فضلاً عن | أكثريته ؟ ! وأجيب بأن أكثريته باعتبار كثرة المستدلين ، وكثرة استدلالاتهم وتلفظهم | فيما بينهم ، فلو قال : - بدل قوله : أكثر - أقوى ، لكان أولى ( وعلى هذا ) إشارة إلى | الاعتراض على ما علل . | | ( فينبغي أن لا يُروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع ) وفيه أن هذا قد | يجوز لأجل التقوية كما في التوابع والشواهد ، ولعل ما وقع في الصحيحين وغيرهما | من هذا القبيل ، بخلاف غيره . |