@ 383 @ | | ( بل يدل على ذلك ) أي على وجود ناسخ غيره / يعني : بالإجماع يُستدل على | وجود خبر معه يقع به النسخ ، كذا ذكره السخاوي . | | وحاصله : أن الإجماع بذاته لا يصلح أن يكون ناسخاً ، لا في حياته | صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بعد مماته ، بل إذا تعارض حديثان ، والإجماعُ على | حديث يدل على أن السند الذي عمل به الإجماع ناسخ للأول ؛ إذ الإجماع لا بد | أن يكون مستنداً إلى سند نص من الكتاب [ 83 - ب ] أو السنة . وإنما هو أقوى | منهما كما ذكروه ، لأن الكتاب والسنة يجري فيهما احتمال المعاني ، والمتقدم ، | والتأخر ، والتخصيص ، والتعميم ونحو ذلك ، بخلاف الإجماع ، فإنه نص في | المقصود . | | ثم مستند الإجماع قد يكون قياساً ، ومستند القياس النص ، فيرجع إليهما . | هذا ، وفي كلام الشيخ إشارة لطيفة إلى اعتراضٍ فِعْليّ على صاحب | ' الخلاصة ' حيث قال : وهذا النوع منه ما عرف بنص النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم ، ومنه ما عرف بقول الصحابي ، ومنه ما عرف بالتاريخ ، ومنه ما | عرف بالإجماع ، كحديث ' قتل شارب الخمر في الرابعة ' عُرِفَ نسخه بالإجماع |