@ 382 @ | فيتّجه ) بتشديد التاء ، أي فيتوجه ويتعيَّن . | | ( أن يكون ) أي مروية ( ناسخاً بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً قبل إسلامه ) فإنه لو تحمل عنه قبل إسلامه ، ورواه بعد | إسلامه جاز . | | قال محشي : وفيه أن عدم تحمل متأخرِ الإسلام شيئاً من النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم قبل إسلامه ، لا يوجب تأخر مرويه من متقدم الإسلام ، لجواز أن | يسمع [ المتأخر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسمع ] متقدم | الإسلام شيئاً آخر . | | فالصواب أن يقول : بشرط عدم تحمله شيئاً منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | قبل إسلامه ، مع موت متقدم الإسلام قبل [ إسلام ] المتأخر ، أو مع العلم بأن | المتقدم لم يسمع شيئاً بعد إسلام المتأخر تأمل . انتهى . ويمكن أن يقال : اكتفى | المصنف عن ذكرهما لوضوح اعتبارهما . | | ( وأما الإجماع ) أي على حكم شرعي معارض لحكم آخر شرعي متقدم | ( فليس بناسخ ) أي له بمجرده / 60 - ب / لا حقيقة ولا مجازاً ، لأن الإجماع هو | إجماع الأمة . [ و الأمة ] لا تنسخ حكماً أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم ، [ كذا قيل ، وقيل لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم ] ، وبعدها ارتفع النسخ . |