@ 384 @ | على خلافِه ، والإجماع لا يَنْسَخ ، وإنما يدل على النسخ . انتهى | | ولا شك أن صنيع صاحب ' الخلاصة ' أظهرُ ، فإنه لا يلزم من علمنا | وبالإجماع ، علمنا بمستندهم من حديث أو غيره ، فيصدق عليه أنه مما يعرف به | الناسخ ، فلا وجه لعدول المصنف عن ذلك . | | ( وإن لم يعرف التاريخ ) أي تاريخ تأخر أحدهما ، ( فلا يخلو ) أي الحال عن | أحد الأمرين : ( إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح ) ، | الترجيح في اللغة : جعل الشيء راجحاً . وفي الاصطلاح : اقتران الأمارة بما يتقوى | به على معارضها . وقد سرد منها الحازمي في كتابه ' الناسخ والمنسوخ ' | خمسين ، مع إشارته إلى زيادتها ، وبلغ بها غيره زيادة على مئة . ( المتعلقة بالمتن ) | ككونه متناً اتفق عليه الشيخان مثلاً . وهذا عن الشافعي وأتباعه ، وكأن يكون | مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة للاحتياط . وهذا عند أبي حنيفة وأصحابه . | | ( أو بالإسناد أوْ لا ) ككونه بإسناد اتصف بالأصحية مثلاً ، وكون أحدهما | سماعاً أو عَرْضاً ، والآخر كتابةً أو وِجادة أو مناولة ، وكون راوي أحد الحديثين | أكثر عدداً من الآخر [ 84 - أ ] ، أوْ لَهُ زيادة ثقة ، أو فِطنة دون / 61 - أ / الآخر . | كذا قالوا . وفي بعضها خلافٌ كما تقدَّم من أن المذهب المنصور عند |