@ 34 @ يمكنك ان تحملها ولا تسافر بها حتى تقضي ما عليها من الدين قال فقال الرجل الله الله لا يسمعوا بهذا فلا آخذ منهم شيئا فأجاب إلى الجلوس وأخذ ما بذلوه من المهر .
أخبرنا عبد الله بن محمد البزاز قال ثنا مكرم قال ثنا أحمد قال ثنا مليح وسفيان ابنا وكيع عن وكيع قال كنا عند أبي حنيفة وأتته امرأة فقالت مات أخي وخلف ستمائة دينار فأعطوني منها دينارا واحدا قال ومن قسم فريضتكم قالت داود الطائي قال هو حقك أليس خلف أخوك بنتين قالت بلى قال وأما قالت بلى قال وزوجة قالت بلى قال واثني عشر أخا وأختا واحدة قالت بلى قال فان للبنات الثلثين أربعمائة وللأم السدس مائة وللمرأة خمسة وسبعون ويبقى خمس وعشرون للإخوة أربعة وعشرون لكل أخ ديناران فلك دينار .
أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المقرىء قال ثنا أبو بكر مكرم بن أحمد القاضي قال ثنا علي بن صالح قال ثنا أبو عبد الله احمد بن محمد الهروي قال ثنا محمد بن شجاع قال أنبأ الحسن بن أبي مالك قال دخل أبو حنيفة إلى ابن أبي ليلى ومعه أبو يوسف ليقضي حقه فلما جلس أبو حنيفة عنده قال ابن أبي ليلى لحاجبه إئذن لمن حضر من الخصوم في التقدم كأنه اراد ان يرى أبا حنيفة إمضاءه في القضاء والحكم فدخل الخصوم وتقدم إليه جماعة فحكم بينهم ثم تقدم إليه رجلان فقال أحدهما أعزك الله إن هذا الرجل قذف أمي بالزنا وشتمني وقال يا ابن الزانية وأنا أسأل القاضي ان يأخذ لي بحقي فقال ابن أبي ليلى للمدعى عليه ما تقول فقال له أبو حنيفة رضي الله عنه لم تسأله عن دعواه وليس هو له بخصم إنه إنما يذكر أنه رمى بالزنا أمه فهل ثبتت وكالته عن امه عندك قال لا قال فأقبل على صاحبك فاسأله أحية أمه أم ميتة فإن كانت حية فلا وجه لدعواه إلا بوكالة منها في المطالبة بحقها وإن كانت ميتة كان قولا آخر