[ 11 ] 22 - (4) ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته تلك ؟ قال: يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك. (1). 23 - وأما قضاء الدين عن الميت. فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق، بالقضاء. (2) إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه عل الذين يبدلونه). (3) ولانه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة: 24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده الى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديأ أو نصرانيا، إن الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبد لونه) ________________________________________ 1) عنه الوسائل: 3 / 208 ح 9 والبحار: 83 / 125 ح 69. 2) الوسائل: 8 / 44 ح 4 عن المقنعة، وأبو الفتوح الرازي في تفسيره: 3 / 121، عنه مستدرك الوسائل: 2 / 5 باب 18 ح 3، وهامش البحار: 88 / 315 عن مشكاة المصابيح: 221، والبخاري: 5 / 222، ومسلم،: 2 / 973 و 974 ح 4 07 و 408 والنسائي: 5 / 116 - 119. وسنن البيهقى: 5 / 179 عن الثلاثة. 3) سورة البقرة: 181. 4) عنه الوسائل: 13 / 417 ح 5. ورواه الصدوق في الفقيه: 4 / 200 ح 5462، وفى المقنع: 165 والكليني: 7 / 14 ح 1 و 2 بطريقين، وفى التهذيب: 9 / 201 وص 203 ح 5، وفى الاستبصار: 4 / 128 ح 1، وص 129 ح 5 بطريقين: عنها الوسائل: 13 / 411 ح 1. ________________________________________