[ 12 ] 25 - وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودى أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله يقول (فمن بدله بعد ما سمعه) الاية. (1) قال السيد بعد هذا الكلام: ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع - 26 - تعاقد صفوان بن يحيى، وعبد الله بن جنب، وعلى بن النعمان في بيت الله الحرام (أن من مات منهم، يصلى من بقى منهم صلاته، ويصوم عنه ويحج عنه مادام حيا) فمات صاحباه وبقى صفوان، فكان يفى لهما بذلك. فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة. (2) (وهؤلاء من أعيان مشايخ الاصحاب والرواة عن الائمة عليهم السلام) قال السيد - ره - وحسنا قال: إنك إذا اعتبرت كثيرا من الاحكام الشرعية وجد الاخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب، ولم يستوعب الخلاف، والصلاة عن الاموات، قد ورد فيها مجموع هذه الاخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها الله يقول (فمن بدله بعد ما سمعه) الاية. (1) قال السيد بعد هذا الكلام: ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع - 26 - تعاقد صفوان بن يحيى، وعبد الله بن جنب، وعلى بن النعمان في بيت الله الحرام (أن من مات منهم، يصلى من بقى منهم صلاته، ويصوم عنه ويحج عنه مادام حيا) فمات صاحباه وبقى صفوان، فكان يفى لهما بذلك. فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة. (2) (وهؤلاء من أعيان مشايخ الاصحاب والرواة عن الائمة عليهم السلام) قال السيد - ره - وحسنا قال: إنك إذا اعتبرت كثيرا من الاحكام الشرعية وجد الاخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب، ولم يستوعب الخلاف، والصلاة عن الاموات، قد ورد فيها مجموع هذه الاخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ومن المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك، فإذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع، علم موافقة ذلك للحكمة الالهية. ________________________________________ 1) ورواه العياشي في تفسيره: 1 / 77 ح 169 عن الباقر عليه السلام وأخرجه في المستدرك، 2 / 524 ح 3 عن المقنع 1) عنه الوسائل: 13 / 417 ح 6 ورواه في الفقيه: 4 / 200 ح 5463، وفى الكافي: 7 / 14 ح 4، والتهذيب: 9 / 202 ح 2، عنها الوسائل: 13 / 414 ح 4. 2) رواه لطوسي في الفهرست: 83 رقم 346، والنجاشى في رجاله: 148 عنها المستدرك، 1 / 89 ح 13 (ط. ج: 2 / 115)، وأورده الشيخ المفيد في الاختصاص: 85 مرسلا عنه البحار: 49 / 273 ح 20، والمستدرك المذكور ح 14. وأورده العلامة الحلى في رجاله: 88 ح 1.