[ 10 ] فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالاب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد. ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث: 19 - (1) ما رواه حماد عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ، صلها واسترح منا، فانها دين. 20 - (2) ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فانها دين. (1) 21 - (3) ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الاخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه واله - إلى قوله - ثم قال: حى على الصلاة قال الله جل جلاله: فرضتها على عبادي: وجعلتها لى دينا. (2) ________________________________________ 1) روى الحديث بتمامه في الفقيه: 2 / 296 ح 2505 عن سليمان بن داود المنقرى، عن حماد بن عيسى، عن أبى عبد الله عليه السلام. وفى الكافي: 8 / 348 ح 547 عن على ابن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقرى، عن حماد عن أبى عبد الله عليه السلام. وفى المحاسن: 375 ح 145 عن القاسم بن محمد، عن المنقرى، عن حماد بن عثمان (أو ابن عيسى).. وأخرجه في أمان الاخطار: 78 عن المحاسن. عنها جميعا الوسائل: 8 / 323 ح 1 و 2. وأورده في مكارم الاخلاف: 264 عن حماد بن عيسى. وأخرجه في البحار: 13 / 423 ح 28 عن الكافي، وفى ج 76 / 271 ح 28 عن المحاسن. 2) قال السيد ابن طاووس: إذا روى بفتح الدال. رواه في معاني الاخبار: 42، عنه فلاح السائل: 150 والبحار: 18 / 343 ح 53 وج 84 / 141 ح 36. ________________________________________