ـ(352)ـ تقنين بالمطلق. فالتقنين في الحكومة الإسلامية مقيد بقوانين الإسلام وموازينه المستخرجة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، فهما مرجعية التقنين في النظام الإسلامي. فالله تعالى على وفق ولايته التشريعية هو المشرع فقط. فيجري التقنين في إطار الشريعة الإسلامية فقط، خلال نواب الأمة، وبأشراف الولي الفقيه، وعلى النحو التالي: 1ـ ان الأحكام الشرعية الثابتة المستخرجة من النص المقدس وبوضوح فقري مطلق، تعتبر جزءاً ثابتاً في وثيقة دستور الدولة الإسلامية أو في قوانينها الثابتة. 2ـ في الأحكام الشرعية التي فيها أكثر من موقف اجتهادي فقهي، تسن القوانين في إطار الموقف الاجتهادي للولي الفقيه. 3ـ في حالة عدم وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم وإيجاب، وهو ما يصطلح عليه بـ "منطقة الفراغ"، التي تركت فيها الشريعة للإنسان اتخاذ الموقف الذي لا يتعارض مع الشريعة وينسجم مع روحها فان نواب الأمة يسنون القوانين ويصدرون القرارات التي لا تتعارض مع الدستور ومع الشريعة(53) وفي إطار الموقف الاجتهادي للولي الفقيه. ومن هنا فالممارسة التشريعية لمجلس الشورى(السلطة التشريعية) يدخل في إطار البنود السابقة الثلاثة والتي تتلخص في تحويل الأحكام الشرعية الثابتة إلى قوانين وقرارات رسمية، وهي مهمة "تقنينية" محضة، ثم تحديد الموقف القانوني من الأحكام الشرعية التي فيها أكثر من موقف اجتهادي، وأخيراً ممارسة التشريع في المنطقة المرخص بها(منطقة الفراغ). ويمارس الفقيه الحاكم دوره في الأشراف على شرعية ودستورية قوانين مجلس الشورى ومقرراته، من خلال مجلس صيانة الدستور، الذي لا يمارس التشريع أو التقنين، بل يبت في ما يصدره مجلس الشورى من قوانين. وبذلك تأخذ قوانين مجلس