ـ(344)ـ 25، 26، 27، 32 (وسنأتي على استعراض هذه المواد في فقرة قادمة). رابعاً: حق التظلم: المواد 34، 35، 36. خامساً: حق التعليم والتربية: المادة 30. سادساً: حق الضمان الاجتماعي: المادة 29. سابعاً: حق العمل: المادة 28. ثامناً: حق السكن والإقامة: المادتان 32 و33. تاسعاً: حق الملكية: المادتان 46 و 47. كما أكدت المادة 43 على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفرد والشعب. وقد حمل الفصل الثالث من الدستور(المواد 19 ـ 42) عنوان: حقوق الشعب " ومما سبق يتضح أن مجمل تلك الحقوق والحريات تنقسم إلى: شخصية وسياسية واجتماعية. 5 ـ الحقوق والحريات السياسية: تتلخص هذه الحقوق لدى الديمقراطيات الغربية التقليدية في المشاركة السياسية للشعب، من خلال حق المواطن ـ وليس الأجنبي ـ في التصويت في انتخاب رئيس الدولة وأعضاء المجالس النيابية، بما فيه المجلس التشريعي وغيرهم حسبما يحدده القانون، وكذلك التصويت في الاستفتاءات العامة، وحق الترشيح لرئاسة الدولة وعضوية المجالس النيابية، وحق تشكيل الأحزاب والجمعيات أو الحصول على عضويتها وإصدار الصحف. أما الحريات فتتداخل معها غالباً وهنا تؤكد الديمقراطيات من خلال هذه الحقوق على دور الشعب، وكونه مصادر سيادة الدولة وشرعية الحكومة وشرعية المجالس النيابية وان مشاركة الشعب في التصويت والترشيح والاستفتاء وغيرها من الأدوار السياسية هي التي تجعل من الشعب ذلك المصدر. وحول منح الشعب هذه الحقوق وضمان ممارستها، فإن النظام الديمقراطية يلتقي بالنظام الإسلامي في هذا المجال. إذ عد الدستور الإسلامي ان "ضمان الحريات