[ 35 ] الاليتان، وأما القبل فاستره بيدك. [ 1403 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما [ 1404 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: تريد الحمام ؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته - إلى أن قال: - ثم قال: هكذا فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) 6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة [ 1405 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي ________________________________________ 4 - الفقيه 1: 67 / 253. (1) يأتي ما يدل علي ذلك في الحديث 1، 2 من الباب 18 من هذه الابواب والحديث 3 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرم. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 501 / 22. (1) يأتي ما يدل على دلك في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب نكاح العبيد. الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 501 / 27 (*). ________________________________________