[ 34 ] في أحاديث دخول الحمام بمئزر وغير ذلك (4)، وفي كتاب النكاح (5) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله (6). 4 - باب حد العور التى يجب سترها [ 1400 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال الميثمي: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليست من العورة. [ 1401 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالاليتين (1) فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي مثله (2). [ 1402 ] 3 - قال الكليني: وقال: في رواية اخرى فأما الدبر فقد سترته ________________________________________ (4) يأتي في الباب 9 والحديث 4 من الباب 10، والباب 11 والحديث 1، 2 من الباب 21، والباب 31 من هذه الابواب، والباب 10 من أبواب أحكام الملابس والحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس. (5) يأتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح. (6) يأتي في الباب 7 من هذه الباب. الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1: 374 / 1150. 2 - التهذيب 1: 374 / 1151. (1) وفي نسخة: بالاليين، (منه قده). (2) الكافي 6: 501 / 26. (3) الكافي 6: 501 / 26. (*). ________________________________________