[ 36 ] عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. [ 1406 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما كره (1) النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في محله إن شاء الله (3). 7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة [ 1407 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده. [ 1408 ] 2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا ؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسأ. ________________________________________ 2 - الفقيه 1: 63 / 236. (1) كتب في الاصل (اكره) عن نسخة. (2) تقدم في الباب من أبواب أحكام الخلوة، والباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 372 / 1139. 2 - التهذيب 1: 372 / 1140 (*). ________________________________________