[ 504 ] 62 - باب نجاسة القطعة التى تقطع من الانسان والحيوانات. (4295) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة. (4296) 2 - وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة (1) والصيد وغير ذلك (2). 63 - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه. (4297) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (1). ________________________________________ الباب 62 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 255 / 2، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح. 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس. (1) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة. (2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح. الباب 63 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1: 164 / 775، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع. (1) التهذيب 2: 378 / 1576، والاستبصار 1: 404 / 1542. (*) ________________________________________