[ 505 ] 64 - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء. (4298) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع ؟ قال: يصلي فيهما جميعا. قال الصدوق: يعني على الانفراد. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان مثله (1). (4299) 2 - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبد الله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). 65 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر وغيره. (4300) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ________________________________________ الباب 63 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 161 / 757. (1) التهذيب 2: 225 / 887. 2 - تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق. الباب 65 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6: 267 / 2. (*) ________________________________________