[ 503 ] عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته. (4293) 4 - وبالاسناد عن الحسن بن علي، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية ؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1). (4294) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي ميتة، فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تكن ميتة، يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ 4 - الكافي 3: 398 / 5. (1) التهذيب 2: 204 / 798. 5 - الفقيه 3: 216 / 1004، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من الاطعمة المحرمة. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 79 من هذه الابواب وفي الباب 1 من لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 38 وفي الباب 61 من أبواب لباس المصلي، وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________