[ 330 ] (أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه) الأحكام كلها مبنية على مصالح العباد دنيوية كانت أو اخروية ومن مصالحهم الدنيوية اختلاف الكلمة والأخذ بالتقية للنجاة من شر الكفرة الفجرة، ومن أنكر ذلك فقد أنكر ما يقتضيه العقل والنقل. * الأصل: 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن نصر الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه ". * الشرح: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن نصر الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا) يعني أن كل من عرف أنا أهل الصفوة والعصمة والرحمة، وأنا لا نقول إلا حقا ثابتا فليكتف بما يعلم ويتيقن أنه من مذهبنا وطريقتنا في الاصول والفروع وليعتقد أنه حق لا ريب فيه وإن لم يعلم مأخذه ومستنده. (فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه) أي فإن سمع منا خلاف ما يعلم من مذهبنا فليعلم أن مقصودنا من ذلك القول رفع ضرر أهل البدعة والطغيان عنه وأنه صدر من باب التقية لا من باب الجهل والنسيان. وفي قوله: " عنه " اقتصار، والمقصود عنه أو عنا، واعلم أن الأمرين المختلفين الصادرين عنهم (عليهم السلام) إما أن يكون مذهبهم معلوما في احدهما كالمسح والغسل أو لا كحرمة التكفير وجوازه وهذا الحديث مشتمل على حكم الأول وحكم الثاني يستفاد من حديث عمر بن حنظلة ونحوه وسيجئ ذكره. * الأصل: 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع ؟ فقال: " يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. وفي رواية اخرى: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ". * الشرح: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما ________________________________________