[ 331 ] يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع ؟) أي كيف يصنع ذلك الرجل المقلد في هذه الصورة التي اختلف فيها المجتهدان المفتيان عليه ؟ كما يشعر به ظاهر قوله: " أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه " أو كيف يصنع ذلك الرجل المجتهد المفتي إذا اختلف عليه الراويان ؟ كما يشعر به ظاهر قوله: " في أمر كلاهما يرويه "، والاحتمال الأخير أظهر من الأول. (فقال: يرجئه) بالياء أو بالهمزة من أرجيت الأمر أو من أرجأته إذا أخرته يعني يؤخر العمل بأحد الخبرين وترجيحه على الآخر. (حتى يلقى من يخبره) أي من يخبره بما هو الحق منهما، وهو الإمام (عليه السلام) أو من يخبره بخبره يرجح أحدهما على الآخر. (فهو في سعة) في ترجيح أحدهما على الآخر والعمل به. (حتى يلقاه) من يخبره ويخرجه عن الحيرة. (وفي رواية اخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم) للإمام المروي عنه والانقياد له والرضا به لا باعتبار اعتقادك بأنه حكم الله أو ظنك به. (وسعك) أي جاز لك، وفي هاتين الرواتين دلالة واضحة (1) على قول من ذهب من الاصوليين إلى أن الحكم عند تعارض الدليلين هو الوقف أو التخيير، وفي هذا المقام شئ وهو: أن الإرجاء مشكل فيما إذا كان الخبران متناقضين كالأمر والنهي في شئ واحد وما أجاب عنه بعض الأفاضل من أن الرواية الاولى المتضمنة للإرجاء في حكم غير المتناقضين والرواية الثانية المتضمنة للأخذ من باب التسليم في حكمهما مدفوع: بأن قول السائل: " في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه " يأبى هذا التوجه لأنه صريح في أن السائل سأل عن حكم المتناقضين، ويمكن الجواب عن أصل الإشكال: بأن المراد بالإرجاء التوقف في الحكم المتعلق بذلك الأمر يعني لا يحكم بوجوبه ولا بتحريمه بل يتوقف فيه حتى يلقى الإمام (عليه السلام) وعلى هذا لا اختلاف بين الروايتين إلا في العبارة. * الأصل: 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ " قال: قلت: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: " رحمك الله ". ________________________________________ 1 - بل الأوضح أن هذا فيما لا يتعلق بالعمل إذ لا يعقل إرجاء الأحكام العملية المشكوكة المحتاج إليها حالا، وإن سلم شمول الروايتين لما يتعلق بالعمل فالواجب تخصيصها بما إذا فقد المرجحات. (ش) (*) ________________________________________