وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق وكذا إذا كانت عينا ففسخها في عرض وعكسه فإن أخذ ما انتقل إليه نقدا جاز اتفاقا وإن كان إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد جاز عند مالك وابن القاسم لا عند سحنون إلا أن يعجل العتق رضي الله تعالى عنهم و جاز مكاتبة ولي أب أو وصيه أو مقدم قاض ما أي رقيقا لمحجوره الصبي أو المجنون أو السفيه بالمصلحة للمحجور فيها للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه إذ له انتزاعه منه وإبقاؤه رقيقا فلا مصلحة للمحجور في عتقه على أخذه منه و جاز للسيد مكاتبة من لا يكتسب ك أمة وصغير إن كان لهما مال من نحو صدقة أو كسب بل وإن كانا بلا مال و لا كسب ومنعها أشهب فيها لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له إن كان يسأل وقال غيره لا تجوز وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مكاتبة الأمة التي لا صنعة لها والصغير إلا أن تفوت بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ ولا يترك له فيتلفه لسفهه ويرجع رقا مثل قول الغير هذا نقل الباجي عن محمد عن أشهب في الصغير والأمة التي لا صنعة لها وروى الدمياطي عن أشهب أن ابن عشر سنين لا تجوز كتابته الباجي فما زاد عليها زيادة بينة يحتمل أن يجيز أشهب كتابته لقوته على السعاية ومن لا حرفة له أجاز الإمام مالك رضي الله عنه كتابته وروي منعها عن عمر رضي الله عنه في النوادر وبه قال البغداديون من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وجواز مكاتبة الصغير مبني على القول بجبر الرقيق عليها إذ رضا الصغير لا يعتبر قاله أبو الحسن و جاز للسيد بيع جميع نجوم كتابة للمكاتب أو لغيره أو بيع جزء منها أي نجوم الكتابة كربعها فيها لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عينا