بقولها وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته ابن مرزوق كلامه يفيد أنه لم يقف على هذا إلا لابن الحاجب ويلزمه ذلك فيما يصح تملكه بالأحرى وظاهر المدونة في اللؤلؤ الفسخ ويلزم في الخمر بالأولى البناني يشهد لابن الحاجب والمصنف في كخمر قولها إذا اشترى العبد نفسه شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته ونقل غ في تكميل التقييد عن ابن يونس أن بعض شيوخنا قال في الكتابة بلؤلؤ غير موصوف إنها باطلة وهو خلاف ظاهر المدونة إن كاتبه بلؤلؤ غير موصوف لم يجز ابن يونس وقيل يرجع بكتابة المثل وصوب الأول و جاز لسيد المكاتب فسخ أي ترك ما أي المال المكاتب به الذي عليه أي المكاتب في شيء مؤخر من غير جنس ما عليه أو أكثر منه بضم الميم وفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا وإن كان فسخ دين في دين لتشوف الشارع للحرية فيها إن كان كاتبه بطعام مؤجل جاز أن يصالحه عنه بدراهم معجلة ولا بأس أن تفسخ ما على مكاتبك من عين أو عرض حال أو مؤجل في عرض معجل أو مؤجل مخالف للعرض الذي كان عليه لأن نجوم الكتابة ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في فلس مكاتبه ولا موته وإنما هو كقوله لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر ثم قال له إن جئتني بأقل منه فهذا لا بأس به أو ك أخذ ذهب من المكاتب بدلا من ورق مكاتب به وأدخلت الكاف عكسه وهو أخذ ورق بدلا من ذهب مكاتب به فكل منهما جائز عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لأن النجوم ليست دينا ثابتا في ذمة المكاتب إلخ ما تقدم اللخمي إذا فسخ الدنانير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل فأجازه الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما