فبعرض نقدا وإن كانت عرضا فبعرض مخالف أو بعين نقدا فيهما وما تأخر كان دينا بدين عبد الوهاب هذا إن باعها لغير العبد وإن باعها له جاز على كل حال ابن عرفة إذا كان البيع لغير المكاتب اشترط حضوره لأن ذاته مبيعة على تقدير عجزه فلا بد من معرفتها واغتفار الغرر إنما هو في عقدها لأنه طريق للعتق لا في بيعها لا يجوز بيع نجم مبهم أو معين منها وقدر النجوم مختلف أو متفق وجهلت نسبته لمجموعها للجهالة فإن عرف قدره ونسبته له جاز لخفة الغرر لأن المبيع حينئذ إما النجم وإما جزء الرقبة والغالب تساويهما إذ الغالب تساوي الكتابة والقيمة الجلاب لا يجوز بيع نجم من نجوم الكتابة وعنه في بيع جزء كتابته روايتان ابن مرزوق محل منع بيع النجم المعين إذا لم يعلم قدره أو علم قدره وجهلت نسبته لجملة النجوم فإن علم قدره ونسبته لجملة النجوم جاز بيعه لوقوعه على معلوم وهو النجم أو ما يقابله من الرقبة نقله الخرشي وعب وشب طفي لم أر من شرط في منع بيع المعين جهل قدره إذ لو جاز مع معرفة قدره لم يكن فرق بينه وبين المبهم لاشتراطهم في جواز بيعه معرفة قدره مع أنهم فرقوا بينهما فأجازوا بيع المبهم معروف القدر وأطلقوا منع بيع المعين ابن عرفة أصبغ وسحنون إنما يكره بيع نجم إن كان معينا وإلا فلا بأس به ثم قال وإجازتهما بيع نجم غير معين سواء اتفقت النجوم في العدد أو اختلفت إن عرف عددها وعدد كل نجم ا ه ومراده بالكراهة المنع ومنع العين مطلقا لكثرة جهالته البناني علل المنع في المعين في التوضيح بأنه غرر باقتضائه أو أخذ ما يقابله من الرقبة بالعجز عنه وهذا يفيد الصحة إذا علم قدره ونسبته من جملة النجوم والله أعلم وإن بيعت الكتابة كلها أو جزؤها أو نجم منها بشرطه فإن وفى بفتح الواو والفاء مثقلا المكاتب للمشتري ما اشتراه ف قد عتق ويكون الولاء عليه للأول الذي كاتبه لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشترى وإلا أي وإن لم يوف المكاتب للمشتري ما اشترى بأن عجز عنه رق بضم ففتح مثقلا أي صار المكاتب كله أو