وإن ادعى شخص على آخر أنه رقه وأنكر المدعى عليه ذلك رق بضم ففتح مثقلا أي حكم على المدعى عليه بأنه رق للمدعي إن شهد شاهد واحد عدل برقه أي المدعى عليه للمدعي وحلف المدعي على ذلك لأنه مال فيثبت بشاهد ويمين فيها من ادعى على رجل أنه عبده فلا يحلفه وإن جاء بشاهد حلف معه واسترقه ا ه فإن نكل حلف المدعى عليه أنه ليس رقه فإن لم يشهد بها شاهد فلا يمين على المدعى عليه قاله ابن القاسم أو أعتق شخص رقيقه ثم ظهر عليه دين مستغرق ماله وادعى مستحقه أنه متقدم على إعتاقه وشهد شاهد واحد ب تقدم بضم الدال مثقلا دين على إعتاقه وحلف من شهد له الشاهد على طبق شهادته نقض إعتاقه ورق الرقيق للغريم بالشاهد واليمين قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ابن القاسم فإن لم يأت بشاهد فلا يمين له على المدعى عليه فيها من أعتق عبده ثم قضي عليه بدين تقدم العتق بشاهد ويمين فذلك يريد به العتق و إن ادعى مكلف على ميت لا وارث له أنه مولاه وشهد له شاهد واحد بولائه وحلف المدعي على طبق شهادته استؤني بضم التاء وكسر النون أي لا يعجل ب دفع المال الذي تركه الميت للمدعي لاحتمال إتيان غيره بأثبت منه والنسب كالولاء إن شهد للمدعي بالولاء أو النسب شاهد واحد وحلف معه فإن لم يأت غيره بأثبت منه دفع له لأن دعواه آلت إلى المال وإن كان الولاء والنسب لا يثبتان إلا بشاهدين فيها إن شهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه استؤني بالمال فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه لا يجز بذلك الولاء وروي يحيى عن ابن القاسم إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى من يدعي أنه زوجه أو ولده أو غير ذلك من قرابته وأقام شاهدا قضي له بالمال بالشاهد واليمين ولا يثبت بهما نسبه ولا للمرأة نكاح ولو كان للميت بنت كان له ما فضل على نصفها