أو ادعى شخص على ميت ليس له وارث معروف أنه وارثه بالنسب أو الولاء وشهد له شاهدان اثنان بالسماع بما ادعاه بأن يشهدا أنهما أي الاثنين لم يزالا يسمعان من الثقات وغيرهم أنه أي المدعي مولاه أي الميت أعتقه هو أو من جر له ولاءه أو أنه وارثه بنسب أو زوجية وحلف المدعي مع الاثنين على البت استؤني بدفع المال فإن لم يأت غيره بأثبت منه دفع له ولا يثبت له الولاء ولا النسب لاحتمال كون أصل السماع شاهدا واحدا فيها إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان لا يعلمان له وارثا غيره استؤني بالمال فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه ولا يجر بذلك الولاء البناني في بعض النسخ عقب قوله وحلف ولا يجر بذلك الولاء وعلى هذا فقد صرح هنا بعدم ثبوت الولاء بشهادة السماع كما صرح به في باب الولاء وهو تابع في هذا للمدونة وحملها ابن رشد على ظاهرها قائلا أنه مذهبها وقيدها بعض القرويين بكون الشهادة بغير بلد الميت لاحتمال استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في المال دون الولاء وأما إذا كانت بالبلد فيبعد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في المال والولاء وهذا موافق لما في كتاب محمد وهو المشهور فأما أن تجعل كلام المصنف مطلقا أو مقيدا قاله طفي وأشار بقوله ما في كتاب محمد لقوله أكثر قول الإمام مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع في الولاء والنسب وإن شهد أحد الورثة ابنا كان أو غيره أن مورثه أعتق عبدا أو أقر ابن الميت أن أباه أعتق عبدا وبقية الورثة منكرون فيهما لم تجز بفتح فضم الشهادة ولا الإقرار ولم الأولى لا يقوم بضم ففتح مثقلا ذلك العبد عليه أي الشاهد أو المقر لأن العتق لا يثبت بشاهد ويمين ولأن الإقرار هنا على غير المقر وإنما عمل