فلانا أو ففلانا أو بالوصف كأعتقوا الأعلم فالذي يليه أو الأصلح فالذي يليه فيعتق الأول جميعه إن حمله الثلث أو قدر محمله منه فإن زاد الثلث على قيمته فيعتق الثاني كله إن حمله الباقي وإلا عتق منه محمله وهكذا اللخمي من أعتق عبيده واحدا بعد واحد بدئ بالأول لأنه ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول ابن عرفة نحوه قول نحوه ابن شاس لو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم أو يقول في وصيته أعتقوا ثلث كل من عبيدي فيتبع بأن يعتق ثلث كل عبد له إن حمل ذلك ثلثه وإلا أعتق من كل عبد محمله أو يقول في إيصائه أعتقوا أنصافهم بفتح الهمز جمع نصف فيتبع بأن يعتق من كل عبد نصفه إن حملها الثلث وإلا أعتق من كل عبد محمله أو يقول أعتقوا أثلاثهم فكذلك فيها من قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ ببعضهم على بعض ابن القاسم إن لم يحمل ذلك ثلثه عتق ما حمله ثلثه مما سمي بالحصص من كل واحد بغير سهم ابن يونس ويفترق في هذا الصحة من المرض أو الوصية و من أعتق رقيقه أو عتق عليه وللرقيق دين على معتقه تبع بفتح فكسر العتيق إن شاء سيده الذي أعتقه بدين له عليه إن لم يستثن أي يشترط السيد حين إعتاقه ماله أي الرقيق لأن ماله يتبعه في العتق فإن كان استثنى مال الرقيق حين إعتاقه فلا يتبعه بالدين ويأخذ ما معه من المال فيها أعتق عبده وللعبد على السيد دين فله أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثنى ماله مجملا فيكون ذلك له لأن العبد إذا عتق تبعه ماله ابن يونس بأن يقول حين الإعتاق اشهدوا أني انتزعت المال الذي لعبدي أو إني أعتقته على أن ماله لي فيبقى ماله لسيده ويكون ذلك انتزاعا لما في ملك العبد