ابن عرفة القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه وفيها من أوصى بعتق عبيده أو بتلهم في مرضه ثم مات عتق جميعهم إن حملهم الثلث وإن لم يحملهم عتق منهم مبلغه بالسهم وإن قال ثلث رقيقي أحرار أو نصفهم أو ثلثاهم عتق ما سمى بالقرعة إن حمله الثلث أو ما حمل الثلث مما سمى أبو عمر لم يختلف قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فيمن أوصى بعتق عبده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم ولم يختلف أكثرهم أن هذا حكم من أعتق عبيده في مرضه بتلا ولا مال له غيرهم وقال أشهب وأصبغ إنما القرعة في الوصية لا في البتل الباجي وقاله أبو زيد قال وإذا قلنا بالقرعة في العتق فقال ابن القاسم لا يسهم في العتق إذا كان للمالك مال غيرهم ابن مزين سمعت مطرفا يقول مثله وقال هو الذي لا تعرف غيره ورواه محمد بن القاسم ولابن حبيب عن الأخوين يسهم بينهم كان له مال أو لم يكن وقاله الإمام مالك وسحنون رضي الله تعالى عنهما الصقلي وقال المغيرة إنما القرعة فيمن أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم للحديث وليس هذا مما يقاس عليه واستثني من قوله أو أوصى بعتقهم فقال إلا أن يرتب الموصي في عتقهم فيتبع بضم التحتية وفتح الموحدة ترتيبه بلا قرعة والترتيب إما في الزمان كأعتقوا فلانا قبل أو في وقت كذا وفلانا في وقت كذا وإما بأداة مرتبة كثم والفاء كأعتقوا فلانا ثم