فيخير قلت الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة ولا يدخل أي يحرم أن يدخل الزوج على ضرتها بفتح الضاد المعجمة وشد الراء والضمير لصاحبة اليوم وصلة يدخل في يومها في كل حال إلا دخوله على ضرتها في يومها لحاجة غير الاستمتاع كأخذ ثوب ونحوه فيجوز ولو أمكنته الاستنابة فيها على الأشبه بالمذهب ولمالك رضي الله عنه شرط عسر الاستنابة فيها وعمم ابن ناجي دخوله لها في النهار والليل مخالفا لشيخه في تخصيصه بالنهار محمد لا يقيم عند من دخل عليها لحاجة إلا لعذر كاقتضاء دين أو تجر وله وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا إضرار وجاز للزوج الأثرة بضم الهمز وسكون المثلثة وبفتحهما أي الإيثار والزيادة في المبيت لإحدى الزوجتين عليها أي الزوجة الأخرى برضاها أي المؤثر عليها سواء كان الإيثار بشيء أي مال تأخذه المؤثر عليها من الزوج أو من ضرتها أو رضيت ب لا شيء بأن رضيت مجانا وشبه في الجواز فقال كإعطائها أي الزوجة من إضافة المصدر لفاعله ومفعولاه محذوفان أي زوجها مالا على إمساكها من إضافة المصدر لمفعوله أي لأجل أن يمسكها الزوج في عصمته ولا يطلقها ويحتمل إضافة الإعطاء لمفعوله والإمساك لفاعله أي أن يعطي الزوج زوجته مالا لتمسكه ولا تطلب منه تطليقها البناني الظاهر عود الضمير للنوبة وأنه أشار لقوله في توضيحه ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين طلاقها وإيثاره غيرها عليها فأذنت له بسبب ذلك ففي هذا قولان ا ه فلعله ترجح عنده الجواز فاقتصر عليه هنا وهذا الحمل أولى من الحملين السابقين لسلامته من التكرار والله أعلم