و جاز للزوج أو للضرة شراء يومها أي إحدى الزوجتين أو الزوجات أو يوميها أو أيامها منها كان العوض عن الاستمتاع أو عن إسقاط الحق قاله ابن عبد السلام وتختص الضرة بما اشترته ويخص الزوج من اشتراه وليس هذا مكررا مع قوله وجاز الأثرة عليها لأن الأولى لم يدخلا فيها على شراء وهنا دخلا عليه أو هناك المسقط غير معين فهو إسقاط ما لا ينحصر وما هنا في شراء مدة معينة وفي تسميته شراء مسامحة لأن المبيع لا يكون إلا ذاتا وإنما هو إسقاط حق أو أن هذا من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه لضعف قول ابن القاسم بكراهته في العتبية ابن رشد في شرحها شراء المرأة ليلة واحدة من صاحبتها أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها عند ابن القاسم لأنها قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة وقد لا يحصل والرجل متمكن من مقصوده وتكره المدة الطويلة منهما للغرر ا ه وأخذ من هنا جواز النزول عن الوظيفة وهو المذهب وقيل لا يجوز وتستمر للأول و جاز وطء ضرتها بفتح الضاد المعجمة أي صاحبة النوبة فيها بإذنها ولو قبل اغتساله من وطء ذات النوبة و جاز السلام الشرعي والعرفي من الزوج على غير صاحبة النوبة وهو واقف بالباب من غير دخول عليها ابن الماجشون لا بأس بأكله ما بعثت إليه أي ببابها لا في بيت صاحبة النوبة لتأذيها به و يجوز البيات من الزوج عند ضرتها أي ذات النوبة عج ووطؤها وقيل لا يستمتع اقتصارا على قدر الضرورة إن أغلقت ذات النوبة بابها دونه أي الزوج ولم يقدر الزوج على أن يبيت الزوج بحجرتها أي خارجها أمام الباب المغلوق لبرد أو خوف من نحو سبع أو ظالم فإن قدر على البيات بحجرتها فلا يجوز له البيات